• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: طعون صحة انتخاب رئيس الجمهورية

يجب تقديم طعن صحة انتخاب رئيس الجمهورية من المرشح غير الفائز خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج بواسطة محام أستاذ، مع إرفاق ما يثبت جدية الادعاء.

نص المادة

تتولى المحكمة البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وفق الآتي : ‌أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ، ويقيد الطعن في سجل خاص . ‌ب- يجب أن يكون الطعن مقدماً من محام أستاذ . ‌ج- يجب أن يرفق مع الطعن الوثائق والأدلة التي تثبت جدية الادعاء . ‌د- للمحكمة الحق في الاتصال بالجهات المعنية بالعملية الانتخابية للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق أو محاضر تتعلق بالانتخابات . ‌ه- تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً .