إذا ثبت أن الطعن يؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات، تُبطل المحكمة الاقتراع في المراكز المطعون فيها وتُعاد فيه.
إذا ثبت للمحكمة صحة الطعن الذي من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية قررت إبطال الاقتراع في المراكز المطعون فيها ، ويصار إلى إعادة الاقتراع في تلك المراكز ، وتقتصر إعادة الانتخابات على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه . الفرع السادس - الإجراءات المتعلقة بصحة انتخابات مجلس الشعب