• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: طعون صحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب

يجب أن يقدم طعن صحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب من المرشح غير الفائز خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج بواسطة محام أستاذ وفي مواجهة الفائزين عن ذات الفئة والدائرة.

نص المادة

تتولى المحكمة البت في الطعون الخاصة انتخابات أعضاء مجلس الشعب وفق الآتي : ‌أ- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات ، ويقيد الطعن في سجل خاص . ‌ب- يجب أن يكون الطعن مقدماً من محام أستاذ . ‌ج- يقدم الطعن في مواجهة الأعضاء الفائزين عن ذات الفئة التي ينتمي إليها الطاعن ، وبذات الدائرة التي قدم ترشيحه عنها . ‌د- يجب أن يرفق مع الطعن الوثائق والأدلة التي تثبت جدية الادعاء . ‌ه- للمحكمة الحق في الاتصال بالجهات المعنية بالعملية الانتخابية للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق أو محاضر تتعلق بالانتخابات . ‌و- تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً .