• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: إبطال العضوية عند ثبوت الطعن

إذا ثبت أن الطعن يؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات، تقرر المحكمة إبطال عضوية المطعون ضده.

نص المادة

إذا ثبت للمحكمة صحة الطعن الذي من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية قررت إبطال عضوية المطعون ضده . الفرع السابع - الإجراءات المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية