إذا ثبت أن الطعن يؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات، تقرر المحكمة إبطال عضوية المطعون ضده.
إذا ثبت للمحكمة صحة الطعن الذي من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية قررت إبطال عضوية المطعون ضده . الفرع السابع - الإجراءات المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية