• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: محاكمة رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى

تختص المحكمة بهيئتها العامة بمحاكمة رئيس الجمهورية عند اتهامه بالخيانة العظمى.

نص المادة

تختص المحكمة بهيئتها العامة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بالخيانة العظمى .