تختص المحكمة بهيئتها العامة بمحاكمة رئيس الجمهورية عند اتهامه بالخيانة العظمى.
تختص المحكمة بهيئتها العامة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بالخيانة العظمى .