• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: إحالة قرار اتهام الرئيس للمحكمة

يصدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه، ويبلغ إلى الرئيس والمحكمة في اليوم التالي لصدوره.

نص المادة

يصدر قرار اتهام من رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه ، ويرسل من قبل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية والمحكمة في اليوم التالي لصدوره .