يصدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه، ويبلغ إلى الرئيس والمحكمة في اليوم التالي لصدوره.
يصدر قرار اتهام من رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه ، ويرسل من قبل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية والمحكمة في اليوم التالي لصدوره .