• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: البت السريع في اتهام الرئيس وعقوبة العزل

تبت المحكمة في صحة طلب الاتهام خلال ثلاثين يوماً، وإذا ثبتت الإدانة أصدرت حكماً مبرماً بالعزل من المنصب بالإجماع أو بالأكثرية.

نص المادة

‌أ- تبت المحكمة في صحة طلب الاتهام خلال ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبلغها قرار الاتهام. ‌ب- إذا ثبت للمحكمة إدانة الرئيس أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بعقوبة العزل من المنصب . الفرع الثامن - البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني