• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: الرقابة على الدفوع الدستورية وإلغاء النص المخالف

تبت المحكمة في الدفوع الدستورية خلال ثلاثين يوماً، وإذا قضت بعدم دستورية النص عُدَّ لاغياً من تاريخ قرارها ويُبلَّغ ويُنشر.

نص المادة

‌        أ- تبت المحكمة في الدفوع المحالة إليها من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني أو مرسوم تشريعي أو لائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها في سجل خاص . ‌ب- إذا قررت المحكمة عدم دستورية النص المطعون بدستوريته عدَّ لاغياً من تاريخ صدور قرارها ، ويتم تبليغ هذا القرار لجميع السلطات العامة في الدولة وينشر في الجريدة الرسمية .