• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: شروط جدية الدفع ولزومه للفصل في النزاع

لا يُحال الدفع إلى المحكمة إلا إذا كان جدياً ولازماً للفصل في النزاع.

نص المادة

يشترط في الدفع المحال للمحكمة ما يلي : أ‌- أن يكون جدياً ب‌- أن يكون لازماً للفصل في النزاع