لا يُحال الدفع إلى المحكمة إلا إذا كان جدياً ولازماً للفصل في النزاع.
يشترط في الدفع المحال للمحكمة ما يلي : أ- أن يكون جدياً ب- أن يكون لازماً للفصل في النزاع