يجوز لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الشعب أو لرئيس مجلس الوزراء طلب تفسير أي نص من نصوص الدستور من المحكمة.
لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الشعب أو لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة تفسير أي نص من نصوص الدستور بموجب طلب يوجه إلى المحكمة ويقيد في سجل خاص .