• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: مهلة تفسير النص الدستوري

تبدي المحكمة تفسيرها خلال خمسة عشر يوماً من ورود الطلب أو خلال سبعة أيام في حال الاستعجال.

نص المادة

تبدي المحكمة تفسيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب التفسير ، وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال . الفرع العاشر - النظر في فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح والبت فيه