تبدي المحكمة تفسيرها خلال خمسة عشر يوماً من ورود الطلب أو خلال سبعة أيام في حال الاستعجال.
تبدي المحكمة تفسيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب التفسير ، وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال . الفرع العاشر - النظر في فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح والبت فيه