• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: البت في فقدان رئيس الجمهورية لشروط الترشيح

تبت المحكمة في صحة اقتراح فقدان رئيس الجمهورية شروط الترشيح خلال خمسة الأيام التالية لتبلغها قرار المجلس، وإذا صح الاقتراح قضت بشغور المنصب بحكم مبرم.

نص المادة

‌أ- تبت المحكمة في صحة الاقتراح خلال خمسة الأيام التالية لتبلغها قرار المجلس . ‌ب- إذا ثبت للمحكمة صحة الاقتراح أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بشغور المنصب . الفرع الحادي عشر - النظر في فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح والبت فيه