تبت المحكمة في صحة اقتراح فقدان رئيس الجمهورية شروط الترشيح خلال خمسة الأيام التالية لتبلغها قرار المجلس، وإذا صح الاقتراح قضت بشغور المنصب بحكم مبرم.
أ- تبت المحكمة في صحة الاقتراح خلال خمسة الأيام التالية لتبلغها قرار المجلس . ب- إذا ثبت للمحكمة صحة الاقتراح أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بشغور المنصب . الفرع الحادي عشر - النظر في فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح والبت فيه