يُصدر مجلس الشعب قرار اقتراح فقدان عضو مجلس الشعب أحد شروط الترشيح وفق نظامه الداخلي، ويُرسل القرار إلى المحكمة في اليوم التالي لصدوره.
يصدر قرار اقتراح فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح من مجلس الشعب وفقاً لنظامه الداخلي ، ويرسل من قبل رئيس مجلس الشعب إلى المحكمة في اليوم التالي لصدوره .