• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: البت في فقدان العضوية وشغور المقعد

تبت المحكمة في صحة اقتراح فقدان عضو مجلس الشعب شروط الترشيح خلال خمسة الأيام التالية للتبليغ، وإذا صح الاقتراح قضت بشغور العضوية بحكم مبرم.

نص المادة

‌أ- تبت المحكمة في صحة الاقتراح خلال خمسة الأيام التالية لتبلغها قرار المجلس . ‌ب- إذا ثبت للمحكمة صحة الاقتراح أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بشغور العضوية .