تبت المحكمة في صحة اقتراح فقدان عضو مجلس الشعب شروط الترشيح خلال خمسة الأيام التالية للتبليغ، وإذا صح الاقتراح قضت بشغور العضوية بحكم مبرم.
أ- تبت المحكمة في صحة الاقتراح خلال خمسة الأيام التالية لتبلغها قرار المجلس . ب- إذا ثبت للمحكمة صحة الاقتراح أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بشغور العضوية .