يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تحقيق الآتي: أ- تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة. ب- رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات...
يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تحقيق الآتي: أ- تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة. ب- رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها. ج- تعريف المستهلك بحقوقه. د- تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك. ه- ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق.