• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: حظر رفض البيع وإغلاق المنشآت دون عذر

يحظر على المورّد القيام بالآتي: ‌أ- رفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات التي يمكنه تلبيتها. ‌ب- إغلاق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع. ‌ج- إخفاء أو حجب المواد أو المنتجات أو السلع عن التداول.

نص المادة

يحظر على المورّد القيام بالآتي: ‌أ- رفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات التي يمكنه تلبيتها. ‌ب- إغلاق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع. ‌ج- إخفاء أو حجب المواد أو المنتجات أو السلع عن التداول.