• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: حظر حيازة السلع خارج نطاق التجارة المعتادة

يحظر على كل مورّد أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد أو المنتجات أو السلع، التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

نص المادة

يحظر على كل مورّد أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد أو المنتجات أو السلع، التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.