• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: مطابقة المواد للمواصفات القياسية السورية

يجب أن تكون المواد أو المنتجات أو السلع مطابقة ومحققة للمواصفات القياسية السورية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة بها، وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات التي تصدر عن الوزارة، ويلتزم المورد بالإعلان عن مواصفاتها ونوعها وطريقة حفظها وتخزينها واستعمالها ومدة صلاحيتها إذا كانت طبيعته...

نص المادة

يجب أن تكون المواد أو المنتجات أو السلع مطابقة ومحققة للمواصفات القياسية السورية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة بها، وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات التي تصدر عن الوزارة، ويلتزم المورد بالإعلان عن مواصفاتها ونوعها وطريقة حفظها وتخزينها واستعمالها ومدة صلاحيتها إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك.