• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: حظر الإعلان عن المنتجات المقلدة أو المضللة

يحظر الإعلان أو الترويج بأي وسيلة كانت، لمواد أو منتجات أو سلع مقلّدة أو تحمل رموزاً أو أشكالاً أو مواصفات غير مطابقة للواقع، والتي من شأنها أن تؤدي إلى غش أو خداع المستهلك في الأمور الآتية: ‌أ- جودة المواد أو المنتجات أو السلع وتركيبها وصفاتها الجوهرية وصنفها ونوعها وكميتها وطريقة صنعها واستعمالها...

نص المادة

يحظر الإعلان أو الترويج بأي وسيلة كانت، لمواد أو منتجات أو سلع مقلّدة أو تحمل رموزاً أو أشكالاً أو مواصفات غير مطابقة للواقع، والتي من شأنها أن تؤدي إلى غش أو خداع المستهلك في الأمور الآتية: ‌أ- جودة المواد أو المنتجات أو السلع وتركيبها وصفاتها الجوهرية وصنفها ونوعها وكميتها وطريقة صنعها واستعمالها ومنشؤها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية. ‌ب- الكفاءات والصفات المصرح بها على المواد أو المنتجات أو السلع بالنسبة لخواصها ونتائجها المتوقعة. ‌ج- الترميز بالخطوط “باركود” أو غيره من طرق الترميز المعتمدة لشخص طبيعي أو اعتباري من دون موافقته.