• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: عقوبات لعدم إصدار الفواتير الصحيحة

– أ- يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غير حائز على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة. ‌ب- تكون العقوبة الحبس شهر على الأقل وغرامة قدرها /400000/ل. س أ...

نص المادة

– أ- يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غير حائز على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة. ‌ب- تكون العقوبة الحبس شهر على الأقل وغرامة قدرها /400000/ل. س أربعمئة ألف ليرة سورية، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة.