• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: إمكانية التسوية على بعض المخالفات

أ- تجوز التسوية على المخالفات المنصوص عليها في المادة /38/ والفقرة /أ/ من المادة /39/ والمادة /41/ من هذا المرسوم التشريعي أمام المديرية المعنية، خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنظيم الضبط، على أن يتم دفع نصف الحد الأدنى للغرامة، ويحفظ الضبط لدى المديرية. ‌ب- في حال عدم إجراء التسوية على...

نص المادة

أ- تجوز التسوية على المخالفات المنصوص عليها في المادة /38/ والفقرة /أ/ من المادة /39/ والمادة /41/ من هذا المرسوم التشريعي أمام المديرية المعنية، خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنظيم الضبط، على أن يتم دفع نصف الحد الأدنى للغرامة، ويحفظ الضبط لدى المديرية. ‌ب- في حال عدم إجراء التسوية على المخالفة، يتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسوية.