يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة قدرها /700000/ ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /32/ من هذا المرسوم التشريعي.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة قدرها /700000/ ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /32/ من هذا المرسوم التشريعي.