يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من تاجر في المساعدات الإغاثية المقدمة من قبل إحدى الجهات العامة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو المنظمات.
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من تاجر في المساعدات الإغاثية المقدمة من قبل إحدى الجهات العامة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو المنظمات.