• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: عقوبات رفض تسليم السلع الأساسية

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل من رفض تسليم المقادير من المواد والسلع الأساسية وفق أحكام المادة /6/ من القانون رقم /37/ لعام 2018.

نص المادة

يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل من رفض تسليم المقادير من المواد والسلع الأساسية وفق أحكام المادة /6/ من القانون رقم /37/ لعام 2018.