• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: عقوبات مخالفة نظام التوزيع المراقب

يعاقب بالحبس لمدة سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، كل من: ‌أ- خالف التعليمات والأنظمة المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن. ‌ب- استعمل البطاقة الالكترونية للمتاجرة بالمواد والخدمات المقدمة بواسطتها.

نص المادة

يعاقب بالحبس لمدة سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، كل من: ‌أ- خالف التعليمات والأنظمة المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن. ‌ب- استعمل البطاقة الالكترونية للمتاجرة بالمواد والخدمات المقدمة بواسطتها.