• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: عقوبات إهمال واجب الرقابة للضابطة العدلية

يعاقب العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر: ‌أ- إذا أهمل واجبه بالرقابة. ‌ب- إذا أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك قبل تنفيذها.

نص المادة

يعاقب العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر: ‌أ- إذا أهمل واجبه بالرقابة. ‌ب- إذا أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك قبل تنفيذها.