• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: عقوبات عدم ضبط الجرائم للضابطة العدلية

يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، العامل المخول بمهام الضابطة العدلية، إذا ثبت علمه بها ولم يقم بإجراءات ضبطها.

نص المادة

يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، العامل المخول بمهام الضابطة العدلية، إذا ثبت علمه بها ولم يقم بإجراءات ضبطها.