• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: نشر خلاصة الأحكام وعقوبة إخفائها

‌أ- تُنشر خلاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بلصقها على واجهة المحل أو المنشأة أو المعمل أو المستودع ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك لمدة شهر. ‌ب- يعاقب على نزع خلاصة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة...

نص المادة

‌أ- تُنشر خلاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بلصقها على واجهة المحل أو المنشأة أو المعمل أو المستودع ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك لمدة شهر. ‌ب- يعاقب على نزع خلاصة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية إلى /200000/ل.س مائتي ألف ليرة سورية. ‌ج- للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية أو أكثر ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.