• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 64: الإعفاء والعذر المخفف للمبلغين عن الجرائم

أ- يعفى من العقوبات المقررة في هذا المرسوم التشريعي من قام بإبلاغ السلطات المختصة عن الأفعال الجرمية قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان منهم. ‌ب- يستفيد من العذر المخفف من قام بالتبليغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي الفعل الجرمي وساعد في القبض عليهم. ‌ج- لا تطبق أحكام الفقرتين /أ – ب/ من...

نص المادة

أ- يعفى من العقوبات المقررة في هذا المرسوم التشريعي من قام بإبلاغ السلطات المختصة عن الأفعال الجرمية قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان منهم. ‌ب- يستفيد من العذر المخفف من قام بالتبليغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي الفعل الجرمي وساعد في القبض عليهم. ‌ج- لا تطبق أحكام الفقرتين /أ – ب/ من هذه المادة إذا نتج عن الفعل الجرمي ضرر بالغير.