• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: عقوبة فض الأختام وإعادة الإغلاق

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، المخالف الذي يقوم بفض الختم وفتح المنشأة أو المحل المغلق، ويعاد إغلاق المنشأة أو المحل لاستكمال المدة المقررة للإغلاق.

نص المادة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، المخالف الذي يقوم بفض الختم وفتح المنشأة أو المحل المغلق، ويعاد إغلاق المنشأة أو المحل لاستكمال المدة المقررة للإغلاق.