يمنح العاملون المخولون بصلاحيات الضابطة العدلية وفق أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي تعويض طبيعة عمل شهري قدره 40% من الأجر الشهري المقطوع.
يمنح العاملون المخولون بصلاحيات الضابطة العدلية وفق أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي تعويض طبيعة عمل شهري قدره 40% من الأجر الشهري المقطوع.