• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: تعويضات العمل للمحللين والفنيين والعاملين بالمختبرات

يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في الوزارة تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من الأجر الشهري المقطوع: –               75% للمحلل والفني من حملة الإجازة الجامعية. –               50% لمساعد المحلل والفني من حملة شهادة المعاهد التقانية. –           ...

نص المادة

يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في الوزارة تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من الأجر الشهري المقطوع: –               75% للمحلل والفني من حملة الإجازة الجامعية. –               50% لمساعد المحلل والفني من حملة شهادة المعاهد التقانية. –               40% للعامل في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية.