• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: فتح حساب مصرفي للغرامات وأجور الخدمات

أ-يفتح حساب مصرفي باسم الوزارة في أحد المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية يودع فيه: 1- الغرامات الإدارية المحصلة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /65/ والمادة /67/ من هذا المرسوم التشريعي. 2- نسبة /35%/ خمسة وثلاثين بالمئة من قيمة أجور الخدمات المقدمة لقاء تحليل العينات والتحقق من أدوات القياس...

نص المادة

أ-يفتح حساب مصرفي باسم الوزارة في أحد المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية يودع فيه: 1- الغرامات الإدارية المحصلة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /65/ والمادة /67/ من هذا المرسوم التشريعي. 2- نسبة /35%/ خمسة وثلاثين بالمئة من قيمة أجور الخدمات المقدمة لقاء تحليل العينات والتحقق من أدوات القياس وأجور التدريب في المخابر والاستشارات الفنية. ‌ب- تصرف المبالغ المودعة في الحساب بقرار من الوزير في الوجوه الآتية: –               تطوير وتحديث أجهزة المخابر والتحاليل. –               مكافآت للعاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقاً لمعايير التقييم. –               إقامة الدورات التدريبية للعاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية. –               مكافآت للمحاضرين في الدورات التدريبية.