تصدر التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه.
تصدر التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه.