• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: إلغاء القانون السابق واستمرار تطبيقه على الأفعال السابقة

يلغى القانون رقم /14/ لعام 2015، وتبقى الأفعال المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لأحكام القانون المذكور.

نص المادة

يلغى القانون رقم /14/ لعام 2015، وتبقى الأفعال المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لأحكام القانون المذكور.