• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تأسيس نقابة مقاولي الإنشاءات واستقلالها

تؤسس نقابة مقاولي الإنشاءات كشخصية اعتبارية مهنية اجتماعية تنظيمية مستقلة ماليًا وإداريًا ومركزها دمشق.

نص المادة

يؤلف المقاولون في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية اجتماعية تنظيمية ذات شخصية اعتبارية باسم نقابة مقاولي الإنشاءات , مركزها مدينة دمشق , وتتمتع بالاستقلال المالي و الإداري , ويحق لها امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تنشئ فروعاّ في المحافظات , وتخضع لأحكام هذا القانون .