• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: أهداف النقابة ومجالات عملها

تلتزم النقابة بالعمل على تنظيم المهنة والنهوض بها والدفاع عن حقوق أعضائها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

تعمل النقابة من خلال أجهزتها وفروعها وبما لا يتعارض مع القوانين و الأنظمة النافذة على تحقيق الأهداف والمهام التالية: أ-المساهمة في تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على النهوض بمستواها المهني والفني . ب-التعاون مع الجهات الرسمية والشعبية لتوطيد روح التعاون , ووضع جميع الطاقات و الخبرات لبناء الوطن وتطوير خيراته   . ج-المساهمة الفعالة في النهضة العمرانية وفي بناء وتطوير المجتمع . د-المساهمة في تحديث وتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بمهنة المقاولات والعمل النقابي . هـ-توطيد الوفاق والتعاون بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم فيما يتعلق بمزاولة المهنة , وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بينهم . و-تعديل أنظمة صناديق الضمان الصحي والاجتماعي و إعانة الوفاة و إحداث أية صناديق اخرى . ز-إقامة المؤتمرات والندوات و المعارض وإصدار النشرات والمجلات . ح-التعاون مع التنظيمات المماثلة في الدول العربية والأجنبية بما يتفق مع أهدافها ط-الانتساب إلى الاتحادات و الهيئات العربية و الدولية المختصين في مجال المقاولات. ي-المساهمة في عملية تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات . ك-توثيق المعلومات والإحصائيات عن المقاولين والأعمال التي يتولون تنفيذها وفق الأساليب الحديثة.