• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: شروط القيد في سجلات النقابة

لا يُقبل القيد في سجلات النقابة إلا بعد توافر شروط الأهلية والمهنة والملاءمة المحددة للمواطنين أو للشركات السورية الخاصة.

نص المادة

يشترط بطالب التسجيل لدى أحد فروع النقابة تحقيق الشروط التالية : أولاّ – بالنسبة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم : أ-كامل الأهلية و أتم العشرين من عمره . ب-غير محكوم بجناية أو جنحة شائعة . ج-له مقر مناسب يحدد النظام الداخلي شروط قبوله. د-غير محروم من مزاولة المهنة . هـ-من غير العاملين في الدولة أو في جهات القطاع المشترك . و-أن يكون مهندساً، أو عمل لدى أحد المقاولين مدة سنتين ويحمل شهادة التعليم الأساسي على الأقل . ز-تتوافر لديه الملاءة المالية و الكفاءة المهنية وفقاّ لشروط يحددها النظام الداخلي ثانياّ- بالنسبة للشركات السورية الخاصة: أ-تسجل الشركات السورية الخاصة لدى أحد فروع النقابة كشخصية اعتبارية إذا كان أحد الشركاء المفوضين بصورة قانونية بالتوقيع عنها مسجلاّ لدى هذا الفرع ب-لا يجوز للشريك غير المقاول الانفراد بالتوقيع عن الشركة .