يجوز تسجيل شركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة شريطة المعاملة بالمثل وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
يجوز تسجيل شركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة , ويحدد النظام الداخلي أسس وشروط تسجيلهم بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية , شريطة المعاملة بالمثل .