• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تسجيل الأجانب والعرب في النقابة

يجوز تسجيل شركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة شريطة المعاملة بالمثل وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

نص المادة

يجوز تسجيل شركات ورعايا الدول العربية والأجنبية لدى أحد فروع النقابة , ويحدد النظام الداخلي أسس وشروط تسجيلهم بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية , شريطة المعاملة بالمثل .