• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: إجراءات طلب التسجيل والاعتراض

يجب تقديم طلب خطي مع المستندات المثبتة لشروط التسجيل وسداد الرسوم، ثم يصدر قرار الفرع خلال شهرين ويجوز الاعتراض والاستئناف ضمن المدد المحددة.

نص المادة

/ أ- على طالب التسجيل أن يقدم إلى مجلس الفرع طلباّ خطياّ مرافقاّ بالمستندات التي تثبت تحقيقه لشروط التسجيل الواردة في هذا القانون وأن يسدد عن قبوله الرسوم المترتبة عليه . ب-يبت مجلس الفرع بالطلب خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديمه . ج- في حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض معللاّ, ويحق لطالب التسجيل الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس النقابة وذلك خلال ثلاثين يوماّ من تاريخ تبلغه قرار الرفض . د- يفصل مجل النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض لديه , ويخضع قرار مجلس النقابة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدينة بدمشق خلال خمسة عشر يوماّ من تاريخ تبلغ الجهة المستأنفة قرار النقابة , وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة .