يحدد النظام الداخلي إجراءات تقديم الطلبات والتسجيل والاعتراض وشروط الانتقال من فرع إلى آخر.
يحدد النظام الداخلي الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات والتسجيل والاعتراض وشروط الانتقال من فرع لآخر .