• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: أسباب فقدان العضوية

يفقد المقاول عضويته عند تحقق أي سبب من أسباب الفقد المنصوص عليها في المادة.

نص المادة

يفقد المقاول عضويته في إحدى الحالات الآتية : أ-الوفاة . ب-إذا شطب اسمه من سجلات النقابة بمقتضى هذا القانون . ج-أذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه لمدة ثلاث سنوات متتالية . د- أذا فقد شرطاّ من شروط التسجيل الواردة في الفقرات /ب ,ج ,د ,هـ/ من المادة-4-اولاّ من هذا القانون . هـ-عند حل الشركة أو انحلالها , وذلك بالنسبة للمقاول الاعتباري .