• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: تشكيل المؤتمر العام للنقابة

يتألف المؤتمر العام للنقابة من الفئات المحددة حصراً في النص.

نص المادة

المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها , ويتألف من : أ-النقيب و أعضاء مجلس النقابة للدورة السابقة الذين انتهت ولايتهم . ب-النقيب و أعضاء مجلس النقابة المنتخبين للدورة الحالية , ج-رؤساء و أعضاء مجالس الفروع . د-الأعضاء المتممين . هـ-رئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق للدورة السابقة الذين انتهت ولايتهم و-رئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق المنتخبين للدورة الحالية . ز-عشرة أعضاء يسميهم الوزير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال البناء والتشييد وفقاّ لشروط و مؤهلات يحددها النظام الداخلي .