• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: نصاب الاجتماع واعتماد ممثل الوزارة

لا يكون اجتماع المؤتمر العام قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه وبدعوة ممثل الوزارة أصولاً، ويصح الاجتماع الثاني مهما بلغ عدد الحاضرين إذا لم تكتمل الأكثرية في الأول.

نص المادة

/ أ-لاتعد اجتماعات المؤتمر العام قانونيةّ إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه , فإذا لم يتحقق ذلك يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة ويكون الاجتماع الثاني قانونياّ مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين . ب-لاتعد اجتماعات المؤتمر العام قانونيةّ إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على ان تتم دعوته أصولاّ قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل , واذا لم يحضر ممثل الوزارة رغم تبلغه عد الاجتماع قانونياّ.