• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: آلية التصويت وانتخاب القيادات

تتخذ قرارات المؤتمر العام بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات الحاضرين، ويُنتخب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الرقابة والتحقيق بالاقتراع السري وفق قواعد الترجيح المنصوص عليها.

نص المادة

/ أ-تتخذ القرارات في المؤتمر العام بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات الحاضرين , وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة . ب-يتم انتخاب النقيب من قبل المؤتمر العام مباشرة وبالاقتراع السري، ويفوز المرشح الحاصل على الأكثرية المطلقة من الأصوات وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأكثرية المطلقة يتم إجراء جولة انتخابات ثانية بين المرشحين الذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات ويفوز من ينال أكثر الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يفوز الأقدم تسجيلاً لدى النقابة. ج– يتم انتخاب أعضاء مجلس النقابة ورئيس وعضوي لجنة الرقابة والتحقيق بالاقتراع السري ويفوز من ينال أكثر الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يفوز الأقدم تسجيلاً لدى النقابة.