يجوز لثلث أعضاء المؤتمر الاعتراض على صحة انعقاده وقراراته خلال خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بدمشق، ويصدر القرار مبرماً.
يحق لثلث أعضاء المؤتمر أن يعترضوا على صحة انعقاد المؤتمر والقرارات المتخذة فيه، ضمن مهلة خمسة عشر يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف بدمشق ويتم النظر بالاعتراض بغرفة المذاكرة ويصدر القرار قيع مبرماً