• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: تشكيل مجلس النقابة

يتولى شؤون النقابة مجلسٌ يتألف من النقيب وثمانية أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام بالاقتراع السري وفق التوزيع المحدد في المادة.

نص المادة

يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة ويتألف من النقيب وثمانية أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه بالاقتراع السري وفق ما يلي: أ- ستة أعضاء ممن يحققون المؤهلات والشروط التي يحددها النظام الداخلي ب- عضوان من الخبراء والمختصين الذين تم تسميتهم من قبل الوزير أعضاء في المؤتمر العام.