• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: اجتماع المجلس وانتخاب هيئته

يجب أن يجتمع مجلس النقابة المنتخب خلال أسبوع من إعلان النتائج لانتخاب هيئته، وأن يعقد اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل، ويعد منحلاً إذا لم يجتمع ثلاثة أشهر لعدم اكتمال النصاب.

نص المادة

/ أ- يجتمع مجلس النقابة المنتخب خلال أسبوع من إعلان النتائج برئاسة النقيب لانتخاب نائب النقيب وأمين السر والخازن ب- يجتمع مجلس النقابة اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك ج- يعد مجلس النقابة منحلاً إذا لم يجتمع خلال ثلاثة أشهر لعدم اكتمال النصاب، ويحدد النظام الداخلي الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة.