يجب أن يجتمع مجلس النقابة المنتخب خلال أسبوع من إعلان النتائج لانتخاب هيئته، وأن يعقد اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل، ويعد منحلاً إذا لم يجتمع ثلاثة أشهر لعدم اكتمال النصاب.
/ أ- يجتمع مجلس النقابة المنتخب خلال أسبوع من إعلان النتائج برئاسة النقيب لانتخاب نائب النقيب وأمين السر والخازن ب- يجتمع مجلس النقابة اجتماعاً دورياً مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك ج- يعد مجلس النقابة منحلاً إذا لم يجتمع خلال ثلاثة أشهر لعدم اكتمال النصاب، ويحدد النظام الداخلي الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة.