• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: صلاحيات النقيب وتمثيل النقابة

يمثل النقيب النقابة أمام الغير ويرأس اجتماعاتها وينفذ قراراتها وله حق التقاضي باسمها، وينوب عنه نائبه ثم أمين السر عند غيابه وفق شروط النظام الداخلي.

نص المادة

/ أ- يمثل النقيب النقابة أمام الغير، ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف لجميع النفقات التي يقرها مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم النقابة وتوكيل من يعتمده لذلك. ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه فأمين السر وذلك وفق شروط الإنابة المحددة في النظام الداخلي