• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: النصاب وصدور قرارات مجلس النقابة

لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

نص المادة

لا تعد اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة