لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
لا تعد اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة